السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
57
منهاج الصالحين
مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الادخال منه ، وإذا كان محدثاً بالأصغر جمع بين الغسل والوضوء على الأحوط . مسألة 173 : إذا تحقّق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الأحوط ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتاً ، والأحوط ضمّ الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر ، كما أنّ الأحوط ذلك في وطئ البهيمة أيضاً . مسألة 174 : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً . مسألة 175 : إذا تحرّك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل . مسألة 176 : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت . مسألة 177 : إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أنّ المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما . مسألة 178 : الوطء في دبر الخنثى بلا إنزال موجب للجنابة على الأحوط ، فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطىء أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون قبلها إلّامع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل ، أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، إلّاإذا حصل له علم إجمالي مع تكاليف أخرى ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم في المسألة ( 171 ) .